Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 804 02/06/2017

قبول هبة مقدمة من السيد طوني مخول لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات

مرسوم رقم 804 تاريخ 02/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
804
التاريخ
02/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2017, ص. 2149-2150
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 804 تاريخ 02/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1997 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول ادناه، والمقدمة من السيد طوني مخول لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، مديرية المخابرات، وتقدر قيمة الهبة ب /13.500.000/ل.ل. (ثلاثة عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

بيك آب

1998

ميني فان

2006

Nissan Frontier

1N6DD26Y5WC369293

Renault Kangoo

VF1FCOSAF30117187

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017