المادة 7
يجب ألا يتجاوز موضوع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 809 تاريخ 02/06/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 809 تاريخ 02/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ألا يتجاوز موضوع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 7 من مرسوم رقم 809 تاريخ 02/06/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/271958/article/7/