إبرام الملحق التعديلي لإتفاقية الهبة الموقع بتاريخ 6/2/2017 والمتضمن قبول هبة مالية إضافية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع
مرسوم رقم 809 تاريخ 02/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2017. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،
بناء على المرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012 المعدل بموجب المرسوم رقم 10102 تاريخ 11/3/2013 المعدل بموجب المرسوم رقم 2336 تاريخ 24/11/2015 المعدل بموجب المرسوم رقم 3416 تاريخ 2/5/2016 (إبرام اتفاقية هبة وقبول هبة مالية لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني للتطوع)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الي الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017 وبتاريخ 10/5/217
أبرم الملحق التعديلي لإتفاقية الهبة رقم TF010404 المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 6/2/2017 والمتضمن هبة مالية اضافية مقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة /2.000.000/د.أ (فقط مليوني دولار اميركي) أي ما يعادل /3.015.000.000/ل.ل.(فقط ثلاثة مليارات وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية) لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع.
استُبدلت بموجب مرسوم رقم 4940 تاريخ 21/06/2019, المادة 1, من 27/06/2019. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
تمتد فترة عمل المشروع لغاية 28/6/2019
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 27/06/2019 · نص الجامعة اللبنانية
تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقا لما يلي:
تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الإعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية
الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على التنسيب:
الجزء الاول
الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية
الوظيفة 1041 - مساعدات للاطفال والشباب
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 - مساهمات الى هيئة لا تتوخى الربح
البرنامج الوطني للتطوع /3.015.000.000/ل.ل.
(فقط ثلاثة مليارات وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تصحح المادة الرابعة من المرسوم رقم 809 تاريخ 2/6/2017 بحيث تصبح على الشكل التالي:
المادة الرابعة: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الإعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية
الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على التنسيب:
اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
يجب ألا يتجاوز موضوع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
بعبدا في 2 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: بيار بو عاصي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
مرسوم رقم 811 تاريخ 02/06/2017ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تزويد جبل عامل بالماء الصالح للشرب
مرسوم رقم 812 تاريخ 02/06/2017ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تزويد جبل عامل بالماء الصالح للشرب
مرسوم رقم 816 تاريخ 02/06/2017نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارت في لبنان لعام 2017 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية
مرسوم رقم 820 تاريخ 02/06/2017نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - ادارة الاحصاء المركزي لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية
مرسوم رقم 822 تاريخ 02/06/2017تصحيح المرسوم رقم 727 تاريخ 19/5/2017 (نقل اعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الإفتاء الجعفري لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)
مرسوم رقم 823 تاريخ 02/06/2017تصحيح المرسوم رقم 342 تاريخ 14/3/2017 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية