المادة 1
الموافقة على توزيع الإعتمادات المخصصة في مشروع موازنة قوى الامن الداخلي والسجون خلال عام 2017 للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية وفقا لما هو محدد بالجداول المرفقة ربطا.
مرسوم رقم 1031 07/07/2017
مرسوم رقم 1031 تاريخ 07/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 13/07/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة الموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 12 منه،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2017
يرسم ما يأتي:
الموافقة على توزيع الإعتمادات المخصصة في مشروع موازنة قوى الامن الداخلي والسجون خلال عام 2017 للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية وفقا لما هو محدد بالجداول المرفقة ربطا.
يمكن زيادة الإعتمادات المحددة للمستشفيات والمؤسسات الطبية او إنقاصها وفقا لما تقتضيه الحاجة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة