المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح وزارة السياحة وهي عبارة عن اعمال تأهيل القاعة الزجاجية في شارع الحمراء - بيروت.
مرسوم رقم 979 30/06/2017
مرسوم رقم 979 تاريخ 30/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 06/07/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح وزارة السياحة وهي عبارة عن اعمال تأهيل القاعة الزجاجية في شارع الحمراء - بيروت.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير السياحة الامضاء: أواديس كدنيان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة