Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 979 30/06/2017

قبول هبة مقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح وزارة السياحة

مرسوم رقم 979 تاريخ 30/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 06/07/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
979
التاريخ
30/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 30, 06/07/2017, ص. 2464-2465
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 979 تاريخ 30/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير السياحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح وزارة السياحة وهي عبارة عن اعمال تأهيل القاعة الزجاجية في شارع الحمراء - بيروت.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير السياحة الامضاء: أواديس كدنيان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017