Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1246 18/08/2017

ضم بلدية بيت شلالا الى اتحاد بلديات منطقة البترون محافظة لبنان الشمالي

مرسوم رقم 1246 تاريخ 18/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 24/08/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1246
التاريخ
18/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 38, 24/08/2017, ص. 3032
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1246 تاريخ 18/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 9071 تاريخ 8/11/2002 (إنشاء اتحاد بلديات منطقة البترون)،

بناء على قرار بلدية بيت شلالا رقم 6/2016 تاريخ 24/9/2016،

بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة البترون رقم 15/2017 تاريخ 24/2/2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية بيت شلالا الى اتحاد بلديات منطقة البترون في محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017