المادة 1
ضمت بلدية بيت شلالا الى اتحاد بلديات منطقة البترون في محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم رقم 1246 18/08/2017
مرسوم رقم 1246 تاريخ 18/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 24/08/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9071 تاريخ 8/11/2002 (إنشاء اتحاد بلديات منطقة البترون)،
بناء على قرار بلدية بيت شلالا رقم 6/2016 تاريخ 24/9/2016،
بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة البترون رقم 15/2017 تاريخ 24/2/2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية بيت شلالا الى اتحاد بلديات منطقة البترون في محافظة لبنان الشمالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة