المادة 1
رخص للسيدة سلفانا قاسم الخشن من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 1478 03/10/2017
مرسوم رقم 1478 تاريخ 03/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة سلفانا قاسم الخشن المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 242/2030 تاريخ 8/2/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 1/11/2016 تحت رقم 369/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة سلفانا قاسم الخشن من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة