Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1479 03/10/2017

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية الكويتية

مرسوم رقم 1479 تاريخ 03/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1479
التاريخ
03/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2017, ص. 3601
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2342 تاريخ 16/01/2026 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1479 تاريخ 03/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة ايلاف مصباح ابو صالح المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 513/2030 تاريخ 7/3/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 10/11/2016 تحت رقم 1711/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة ايلاف مصباح ابو صالح من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017