Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1529 تاريخ 06/10/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1529 تاريخ 06/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يرخص للسيد لقمان عبد الوهاب جيده، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1928/المقسم 10 من منطقة ارده العقارية - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 1529 تاريخ 06/10/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273948/article/1/