Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1914 29/11/2017

إبرام تعديل الـمادة الأولى من اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية

مرسوم رقم 1914 تاريخ 29/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1914
التاريخ
29/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 57, 07/12/2017, ص. 4287
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1914 تاريخ 29/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 56 تاريخ 5/10/2017 (الاجازة للحكومة ابرام تعديل الـمادة الأولى من اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية روسيا الاتحادية(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم تعديل الـمادة الأولى من اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية روسيا الاتحادية، والـموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 56 تاريخ 5/10/2017 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017