المادة 1
أبرمت اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي حول نقل الاشخاص الـمحكومين، والـموافق على ابرامها بموجـب القانون رقم 49 تاريخ 7/9/2017.
مرسوم رقم 1991 14/12/2017
مرسوم رقم 1991 تاريخ 14/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 49 تاريخ 7/9/2017 (الـموافقة على ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي حول نقل الاشخاص الـمحكومين(،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي حول نقل الاشخاص الـمحكومين، والـموافق على ابرامها بموجـب القانون رقم 49 تاريخ 7/9/2017.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الخارجية والـمغتربين الامضـاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي
نصوص ذات صلة