المادة 1
اعتبار السيد فرناندو لويس لويس البيرتو ابراهيم طنوس وولده فدريكو سروتي لبنانيين.
مرسوم رقم 1982 14/12/2017
مرسوم رقم 1982 تاريخ 14/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد فرناندو لويس لويس البيرتو ابراهيم طنوس وولده فدريكو سروتي، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، الـمتضمن طلبهما استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قـرار اللـجـنـة الـمكلفة دراسـة طلبات اسـتـعـادة الجنسية اللبنانية رقـم 133/2017 تاريخ 14/11/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد فرناندو لويس لويس البيرتو ابراهيم طنوس وولده فدريكو سروتي لبنانيين.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق
نصوص ذات صلة