Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1982 14/12/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 1982 تاريخ 14/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1982
التاريخ
14/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2017, ص. 4459
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1982 تاريخ 14/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد فرناندو لويس لويس البيرتو ابراهيم طنوس وولده فدريكو سروتي، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، الـمتضمن طلبهما استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللـجـنـة الـمكلفة دراسـة طلبات اسـتـعـادة الجنسية اللبنانية رقـم 133/2017 تاريخ 14/11/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد فرناندو لويس لويس البيرتو ابراهيم طنوس وولده فدريكو سروتي لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017