Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2030 14/12/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 2030 تاريخ 14/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2030
التاريخ
14/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2017, ص. 4472
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2030 تاريخ 14/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد ارنستو الفريدو الفريدو مارون عبود واشقائه ماريا ثريا الفريدو مارون عبود وعمر انطونيو الفريدو مارون عبود وخوان فيليبي الفريدو مارون عبود، من التابعية الاوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 59/2017 تاريخ 11/9/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد ارنستو الفريدو الفريدو مارون عبود واشقائه ماريا ثريا الفريدو مارون عبود وعمر انطونيو الفريدو مارون عبود وخوان فيليبي الفريدو مارون عبود لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017