المادة 1
رخص للسيد علي مصطفى شيت من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 2045 14/12/2017
مرسوم رقم 2045 تاريخ 14/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد علي مصطفى شيت الـمسجل لـدى الـمديريـة العامـة للاحـوال الشـخصية بالرقم 927/2030 تاريخ 26/4/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 17/1/2017 تحت رقم 35/3 والـمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد علي مصطفى شيت من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق
نصوص ذات صلة