Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2047 14/12/2017

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

مرسوم رقم 2047 تاريخ 14/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2047
التاريخ
14/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2017, ص. 4478
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2047 تاريخ 14/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة مريم محمود سليماني الـمسجل لدى الـمديرية العامـة للاحـوال الشـخصية بالرقم 1269/2030 تاريخ 23/5/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 21/2/2017 تحت رقم 106/3 والـمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة مريم محمود سليماني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017