المادة 1
ألغي الـمرسـوم رقم 6910 تاريخ 7/1/1974، الـمتعلق بالترخيص للسيد فارس خازن يونس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مرسوم رقم 2112 28/12/2017
مرسوم رقم 2112 تاريخ 28/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 6910 تاريخ 7/1/1974 (الترخيص للسيد فارس خازن يونس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية)
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد فارس خازن يونس والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3033/2030 تاريخ 10/12/2016 والـمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 7/1/1974) ،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/12/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسـوم رقم 6910 تاريخ 7/1/1974، الـمتعلق بالترخيص للسيد فارس خازن يونس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق
نصوص ذات صلة