المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 1188 تاريخ 23/12/2014، الـمتعلق بالترخيص للسيد طوني جودت بولس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.
مرسوم رقم 2114 28/12/2017
مرسوم رقم 2114 تاريخ 28/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 1188 تاريخ 23/12/2014 (الترخيص للسيد طوني جودت بولس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية)
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد طوني جودت بولس والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2141/2030 تاريخ 17/8/2017 والـمتضمن طلب الغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/12/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 1188 تاريخ 23/12/2014، الـمتعلق بالترخيص للسيد طوني جودت بولس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق
نصوص ذات صلة