المادة 1
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدّمة من شركة صقال الصناعات ش.م.ل وهي عبارة عن مجموعتين كهربائيتين مستعملتين مع كاتميهما، الأولى بـقـوة /400/ KVA، والثانية بـقــوة /250/ KVA
مرسوم رقم 2163 09/01/2018
مرسوم رقم 2163 تاريخ 09/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 92 تاريخ 2/11/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدّمة من شركة صقال الصناعات ش.م.ل وهي عبارة عن مجموعتين كهربائيتين مستعملتين مع كاتميهما، الأولى بـقـوة /400/ KVA، والثانية بـقــوة /250/ KVA
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة