المادة 1
قبلت على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من شركة سايتك ش.م.م لصالح وزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك وهـي عبارة عـن اجهـزة تنظيم ذاتي عـدد /7/ أدخلت الى لبنان بموجـب الاذن الخاص رقم 1391 تاريخ 17/7/2013 (والـمرفق ربطاً).
مرسوم رقم 2248 30/01/2018
مرسوم رقم 2248 تاريخ 30/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من شركة سايتك ش.م.م لصالح وزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك وهـي عبارة عـن اجهـزة تنظيم ذاتي عـدد /7/ أدخلت الى لبنان بموجـب الاذن الخاص رقم 1391 تاريخ 17/7/2013 (والـمرفق ربطاً).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة