المادة 1
قبلت الهبة الـمفصلة في الفاتورة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـمقدمة من شركة Special Operation Group -- SOG لصالح وزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك وهي عبارة عن بنادق.
مرسوم رقم 2249 30/01/2018
مرسوم رقم 2249 تاريخ 30/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمفصلة في الفاتورة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـمقدمة من شركة Special Operation Group -- SOG لصالح وزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك وهي عبارة عن بنادق.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة