Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2420 23/02/2018

تحديد بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية الالكترونية

مرسوم رقم 2420 تاريخ 23/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2420
التاريخ
23/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/2018, ص. 1108
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2420 تاريخ 23/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 2870 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء) لا سيما الفقرة د من الـمادة السابعة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 7832 / 2021 )

حدد بدل الإشتراك في الجريدة الرسمية الإلكترونية:

القطاع الخاص

/750.000/ل.ل.

القطاع العام

/350.000/ل.ل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018