المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 7832 / 2021 )
حدد بدل الإشتراك في الجريدة الرسمية الإلكترونية:
القطاع الخاص
/750.000/ل.ل.
القطاع العام
/350.000/ل.ل.
مرسوم رقم 2420 23/02/2018
مرسوم رقم 2420 تاريخ 23/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 2870 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء) لا سيما الفقرة د من الـمادة السابعة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
(عدلت بموجب مرسوم 7832 / 2021 )
حدد بدل الإشتراك في الجريدة الرسمية الإلكترونية:
القطاع الخاص
/750.000/ل.ل.
القطاع العام
/350.000/ل.ل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة