Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2390 23/02/2018

الرجوع عن الـمرسوم رقم 8632 تاريخ 7/8/2012 الـمتضمن اعتبار الاشغال العائدة لـمشروع انشاء مرآب لآليات البلدية وآليات الدفاع الـمدني ومستلزماتها، ومرآب للعموم في الغبيري (قضاء بعبدا) من الـمنافع العامة

مرسوم رقم 2390 تاريخ 23/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2390
التاريخ
23/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/2018, ص. 1111
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2390 تاريخ 23/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته

بناء على الـمرسوم رقم 8632 تاريخ 7/8/2012

بناء على قرار مجلس بلدية الغبيري رقم 300 تاريخ 27/9/2016

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الرجوع عن الـمرسوم رقم 8632 تاريخ 7/8/2012 الـمتضمن اعتبار الاشغال العائدة لـمشروع إنشاء مرآب لآليات البلدية وآليات الدفاع الـمدني ومستلزماتها، ومرآب للعموم في الغبيري (قضاء بعبدا) من الـمنافع العامة،

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018