المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من «شركة أ.ن. بو خاطر ش.م.ل» لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للجمارك وهي عبارة عن دراجة نارية نوع TVS SCOOTY PEP 90cc.
مرسوم رقم 2443 27/02/2018
مرسوم رقم 2443 تاريخ 27/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من «شركة أ.ن. بو خاطر ش.م.ل» لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للجمارك وهي عبارة عن دراجة نارية نوع TVS SCOOTY PEP 90cc.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة