المادة 1
يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 13/3/2018 ويختتم بتاريخ 19/3/2018 ضمناً.
مرسوم رقم 2509 13/03/2018
مرسوم رقم 2509 تاريخ 13/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 33،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 13/3/2018 ويختتم بتاريخ 19/3/2018 ضمناً.
يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
-مشروع الموازنة العامة للعام 2018 والموازنات الملحقة.
-مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.
-سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري
نصوص ذات صلة