المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة المتحدة لقطع الغيار لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن محرك لآلية نوع Defender وتقدر قيمة الهبة بحوالي /9.000.000/ ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 2678 05/04/2018
مرسوم رقم 2678 تاريخ 05/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة المتحدة لقطع الغيار لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن محرك لآلية نوع Defender وتقدر قيمة الهبة بحوالي /9.000.000/ ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة