Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2679 05/04/2018

قبول هبة مقدمة من شركة «رسامني يونس ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

مرسوم رقم 2679 تاريخ 05/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2679
التاريخ
05/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 16, 12/04/2018, ص. 1708-1709
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2679 تاريخ 05/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة رسامني يونس ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /120.000.000/ل.ل (فقط مئة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

جيب سياحي

نيسان باترول

2018

جيب

نيسان باترول

2018

JN8AY2NY5J9351334

JN8AY2NY5J9351377

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018