Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2675 04/04/2018

تحديد اقلام ا لاقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية في الخارج لعام 2018

مرسوم رقم 2675 تاريخ 04/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 ( Attached ) تاريخ 04/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2675
التاريخ
04/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 14 ( Attached ), 04/04/2018, ص. 3-22
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2738 تاريخ 19/04/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2675 تاريخ 04/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، لا سيما المادة 116 منه،

بناء على المرسوم رقم 2219 تاريخ 22/1/2018 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد مراكز واقلام الاقتراع المبينة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات النيابية في الخارج لعام 2018.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لكل من وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين.

بعبدا في 4 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018