المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة كهرباء زحلة المساهمة لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن اشغال ترميم واعادة تأهيل وتجهيز قصر عدل زحلة، بقيمة (/220.000.000/ل.ل. (فقط مئتان وعشرون مليون ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 2592 23/03/2018
مرسوم رقم 2592 تاريخ 23/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة كهرباء زحلة المساهمة لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن اشغال ترميم واعادة تأهيل وتجهيز قصر عدل زحلة، بقيمة (/220.000.000/ل.ل. (فقط مئتان وعشرون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة