Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3002 18/05/2018

تحويل مخصصات مفتي الجمهورية اللبنانية ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ورئيس المجلس الاسلامي العلوي وشيخ عقل الطائفة الدرزية والمفتي الجعفري الممتاز وسائر المفتين وأمناء الفتوى في الجمهورية اللبنانية

مرسوم رقم 3002 تاريخ 18/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 24/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3002
التاريخ
18/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 24, 24/05/2018, ص. 3089-3090
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8873 تاريخ 28/02/2022 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3002 تاريخ 18/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (اعطاء مخصصات شهرية لمفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين..(،

بناء على القانون رقم 72/67 وتعديلاته (تنظيم شؤون الطائفة الشيعية..)،

بناء على القانون رقم 449/95 وتعديلاته (تنظيم شؤون الطائفة العلوية)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 9/6/2006 (تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور..)،

بناء على المرسوم رقم 502 تاريخ 14/10/2008 (تحويل مخصصات مفتي الجمهورية اللبنانية..)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 347/2017 - 2018 تاريخ 31/10/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحول وفقاً للجدول الملحق بهذا المرسوم المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ورئيس المجلس الاسلامي العلوي وشيخ عقل الطائفة الدرزية والمفتي الجعفري الممتاز وسائر المفتين وامناء الفتوى في الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ 21/8/2017 .

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018