المادة 1
صُحّح الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3002 تاريخ 18/5/2018 بحيث يضاف مفتي طرابلس الى الخانة التي ذكر فيها المفتي الجعفري الممتاز.
والباقي دون تعديل
مرسوم رقم 8873 28/02/2022
مرسوم رقم 8873 تاريخ 28/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 10/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 3002 تاريخ 18/5/2018 (تحويل مخصصات مفتي الجمهورية اللبنانية ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ورئيس المجلس الاسلامي العلوي وشيخ عقل الطائفة الدرزية والمفتي الجعفري الممتاز وسائر المفتين وأمناء الفتوى في الجمهورية اللبنانية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022،
يرسم ما يأتي:
صُحّح الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3002 تاريخ 18/5/2018 بحيث يضاف مفتي طرابلس الى الخانة التي ذكر فيها المفتي الجعفري الممتاز.
والباقي دون تعديل
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة