المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من بنك عودة ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - معهد التعليم لانشاء قاعة محاضرات متطورة، وتقدر قيمتها بحوالي /32.000.000/ل.ل. (فقط اثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 3123 21/05/2018
مرسوم رقم 3123 تاريخ 21/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 07/06/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من بنك عودة ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - معهد التعليم لانشاء قاعة محاضرات متطورة، وتقدر قيمتها بحوالي /32.000.000/ل.ل. (فقط اثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة