Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3124 21/05/2018

قبول هبة مقدمة من المؤسسة المتحدة لقطع الغيار لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

مرسوم رقم 3124 تاريخ 21/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 07/06/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3124
التاريخ
21/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 26, 07/06/2018, ص. 3421-3422
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3124 تاريخ 21/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من المؤسسة المتحدة لقطع الغيار لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد وتقدر قيمة الهبة بحوالي /10.601.000/ ل.ل (عشرة ملايين وستمائة والف ليرة لبنانية).

التسمية النظامية

الكمية

سكمان لشاحنة Reo 2.5 طن

/6/

فلتر زيت محرك Reo 2.5 طن

/2/

رؤوس بخاخ لشاحنة Reo 2.5 طن طقم

/1/

جوانات محرك كامل طقم

/1/

فلتر مازوت محرك Reo 2.5 طن

/1/

قميص ستندر Reo 2.5 طن

/6/

طقم قشور متحرك Reo 2.5 طن

/1/

طقم جوانات محرك ملالة 113 M

/1/

محرك Defender موديل 2008

/1/

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018