Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3277 19/06/2018

تعديل المرسوم رقم 3623 تاريخ 2/6/2016 (تعديل المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 «ابرام عقد اتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي انترناشونال السويسرية وقبول هبة لدعم ادارة مخاطر الكوارث»)

مرسوم رقم 3277 تاريخ 19/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 28/06/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3277
التاريخ
19/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 29, 28/06/2018, ص. 3712
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 3623 تاريخ 02/06/2016 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3277 تاريخ 19/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 (ابرام عقد اتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي انترناشونال السويسرية وقبول هبة مالية لدعم ادارة مخاطر الكوارث)،

بناء على المرسوم رقم 3623 تاريخ 2/6/2016 (تعديل المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 ابرام عقد اتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي انترناشونال السويسرية وقبول هبة مالية لدعم ادارة مخاطر الكوارث)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 3623 تاريخ 2/6/2016 (تعديل المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 (ابرام عقد اتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي انترناشونال السويسرية وقبول هبة لدعم ادارة مخاطر الكوارث) لجهة تمديد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2018 بدلا من 31/12/2016 .

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018