تعديل المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 (إبرام عقد إتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي إنترناشونال السويسرية وقبول هبة لدعم إدارة مخاطر الكوارث)
مرسوم رقم 3623 تاريخ 02/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 16/06/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 (إبرام عقد إتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي إنترناشونال السويسرية وقبول هبة لدعم إدارة مخاطر الكوارث)،
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 (إبرام عقد إتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي إنترناشونال السويسرية وقبول هبة لدعم إدارة مخاطر الكوارث)، لتصبح:
تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2016
بدلاً من
تمتد فترة المشروع لغاية 31/12/2015
والباقي دون تعديل.
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/2018 · نص الجامعة اللبنانية
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 (إبرام عقد إتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي إنترناشونال السويسرية وقبول هبة لدعم إدارة مخاطر الكوارث)، لتصبح:
عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 3623 تاريخ 2/6/2016 (تعديل المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 (ابرام عقد اتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي انترناشونال السويسرية وقبول هبة لدعم ادارة مخاطر الكوارث) لجهة تمديد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2018 بدلا من 31/12/2016 .
بيروت في 2 حزيران 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسيم الحاج حسن
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان واكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي
مرسوم رقم 3619 تاريخ 02/06/2016نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية الجمارك لعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية
مرسوم رقم 3639 تاريخ 02/06/2016نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية
مرسوم رقم 3620 تاريخ 02/06/2016نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية
مرسوم رقم 3636 تاريخ 02/06/2016نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية الادارية المشتركة - المديرية العامة للتربية - المديرية العامة للتعليم العالي لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية
مرسوم رقم 3638 تاريخ 02/06/2016نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية
مرسوم رقم 3621 تاريخ 02/06/2016نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية