Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3319 29/06/2018

ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة

مرسوم رقم 3319 تاريخ 29/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 05/07/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3319
التاريخ
29/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 30, 05/07/2018, ص. 3827-3876
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3319 تاريخ 29/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 74 تاريخ 13/4/2018 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية المساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة، الموقعة بتاريخ 29/6/2015 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 74 تاريخ 13/4/2018.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018