Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3303 29/06/2018

انتداب قاضي في ملاك المحاكم الشرعية السنية

مرسوم رقم 3303 تاريخ 29/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 05/07/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3303
التاريخ
29/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 30, 05/07/2018, ص. 3876
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3303 تاريخ 29/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 511 تاريخ 16/1/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انتدب فضيلة الشيخ طالب احمد جمعة قاضي محكمة شتورا الشرعية السنية (رقمه المالي 54056) لتأمين الاعمال في محكمة راشيا الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يوم واحد في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة شتورا الشرعية السنية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018