المادة 1
قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من أهالي وأبناء بلدة خربة قنافار المقيمين في الإغتراب من خلال النادي البلدي لصالح وزارة الصحة العامة - مستشفى خربة قنافار الحكومي، وهي عبارة عن معدات ومستلزمات طبية.
مرسوم رقم 3278 19/06/2018
مرسوم رقم 3278 تاريخ 19/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 28/06/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من أهالي وأبناء بلدة خربة قنافار المقيمين في الإغتراب من خلال النادي البلدي لصالح وزارة الصحة العامة - مستشفى خربة قنافار الحكومي، وهي عبارة عن معدات ومستلزمات طبية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة