Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3651 14/09/2018

تعيين ملحق عسكري غير مقيم لدى دولة الكويت

مرسوم رقم 3651 تاريخ 14/09/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 20/09/2018. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3651
التاريخ
14/09/2018
الجريدة الرسمية
العدد 41, 20/09/2018, ص. 4430
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4578 تاريخ 23/04/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3651 تاريخ 14/09/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 20 منه،

بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لموظفي السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني المبنية على انهاء قائد الجيش،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين العميد عبد البديع عيسى، المولود في صيدا بتاريخ 5/1/1962، ملحقاً عسكرياً غير مقيم لدى دولة الكويت، وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم وتخضع مهماته للتعليمات العامة المحددة بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20/8/1973

المادة 2

يتقاضى الملحق العسكري التعويضات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وفي المرسومين رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ورقم 5397 تاريخ 20/9/1982

المادة 3

تؤخذ الاموال اللازمة لهذه الغاية من اعتمادات الرواتب المرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الجيش).

المادة 4

تحدد دقائق تنفيذ هذا المرسوم من قبل قيادة الجيش.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018