المادة 1
أنشئت الدفعة الثانية من القنصليات الفخرية للبنان في الخارج وعددها /45/ وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 3662 14/09/2018
مرسوم رقم 3662 تاريخ 14/09/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 20/09/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 لا سيما المادة 10 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018 وبتاريخ 7/3/2018،
يرسم ما يأتي:
أنشئت الدفعة الثانية من القنصليات الفخرية للبنان في الخارج وعددها /45/ وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة