Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3808 26/10/2018

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

مرسوم رقم 3808 تاريخ 26/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 01/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3808
التاريخ
26/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 47, 01/11/2018, ص. 5194
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2170 تاريخ 23/12/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3808 تاريخ 26/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «عبير صبحي حلاق» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1182/2030 تاريخ 30/4/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 8/2/2018 تحت رقم 300/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «عبير صبحي حلاق» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018