المادة 1
رخص للسيدة «عبير صبحي حلاق» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم رقم 3808 26/10/2018
مرسوم رقم 3808 تاريخ 26/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 01/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «عبير صبحي حلاق» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1182/2030 تاريخ 30/4/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 8/2/2018 تحت رقم 300/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «عبير صبحي حلاق» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة