المادة 1
ألغي المرسوم رقم ٣٨٠٨ تاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٦ المتعلق بالترخيص للسيدة عبير صبحي حلاق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم رقم 2170 23/12/2025
مرسوم رقم 2170 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم ۳۸۰۸ تاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٦ (الترخيص للسيدة عبير صبحي حلاق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عبير صبحي حلاق والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ١٤٦٧ / ٢٠٣٠/١٤٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٦ / ٢٠٢٥/٨/٢٦ والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ۲۸ تاريخ ۱۹۸۰/۳/۱۷)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم ٣٨٠٨ تاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٦ المتعلق بالترخيص للسيدة عبير صبحي حلاق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.7% من الكلمات.
نصوص ذات صلة