المادة 6
تعطى جميع المغاور والكهوف المرخصة بتاريخ صدور هذا المرسوم مهلة سنة لتسوية اوضاعها وفقا لأحكامه.
مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 08/11/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى جميع المغاور والكهوف المرخصة بتاريخ صدور هذا المرسوم مهلة سنة لتسوية اوضاعها وفقا لأحكامه.
المادة 6 من مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/278775/article/6/