المادة 7
تطبق على الكهوف والمغاور الطبيعية أحكام المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 وسائر أحكام القوانين والانظمة السياحية في كل ما لا يتعارض وطبيعة هذه المؤسسات.
مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 08/11/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق على الكهوف والمغاور الطبيعية أحكام المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 وسائر أحكام القوانين والانظمة السياحية في كل ما لا يتعارض وطبيعة هذه المؤسسات.
المادة 7 من مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/278775/article/7/