المادة 1
تنشأ سفارة للجمهورية اللبنانية في مملكة النرويج في أوسلو.
مرسوم رقم 4031 27/11/2018
مرسوم رقم 4031 تاريخ 27/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/11/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)، لاسيما المادة 10 منه،
بناء على القانون رقم 244 تاريخ 12/7/1993 المتعلق بتحديد جدول وظائف السلك الخارجي،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم /930/ تاريخ 19/10/2018،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 65 تاريخ 21/5/2018 .
يرسم ما يأتي:
تنشأ سفارة للجمهورية اللبنانية في مملكة النرويج في أوسلو.
تُضاف وظيفتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة