المادة 1
قُبلت الهبة المقدمة من السيد محمود احمد سالم الغريب لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن ميني فان فولسفاكن كادي موديل 2006 رقم الهيكل WV1ZZZ2KZ6X062476 تقدر قيمتها بحوالي /6.000.000/ ل.ل. (فقط ستة ملايين ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 4401 18/03/2019
مرسوم رقم 4401 تاريخ 18/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/03/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المقدمة من السيد محمود احمد سالم الغريب لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن ميني فان فولسفاكن كادي موديل 2006 رقم الهيكل WV1ZZZ2KZ6X062476 تقدر قيمتها بحوالي /6.000.000/ ل.ل. (فقط ستة ملايين ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة