Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4537 15/04/2019

تعديل المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)

مرسوم رقم 4537 تاريخ 15/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4537
التاريخ
15/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/04/2019, ص. 1461
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4537 تاريخ 15/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدّلت في المادة الأولى من المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 صفة السيد عادل أفيوني «وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات» الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)، بحيث تصبح «وزير دولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا».

والباقي دون تعديل،

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019