Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4559 15/04/2019

الإجازة لمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ العقد الموقع مع المجموعة المندمجة Dar Al Handasah Shair& Partners S.A.L/D2 Consult International Gmbh العائد لمهام الاشراف على مشروع جر مياه نهر الاولي الى بيروت الكبرى (نفق وخطوط جر) بتمويل من البنك الدولي للانشاء والتعمير

مرسوم رقم 4559 تاريخ 15/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4559
التاريخ
15/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/04/2019, ص. 1461-1462
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4559 تاريخ 15/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم) لا سيما المادة 762 منه،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 22/10/2012 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض واتفاقيتي تنفيذ لمشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - جر مياه الاولي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز لمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ العقد الموقع مع المجموعة المندمجة Dar Al Handasah Shair&Partners S.A.L/D2 Consult International Gmbh العائد لمهام الاشراف على مشروع جر مياه نهر الاولي الى بيروت الكبرى (نفق وخطوط جر) بتمويل من البنك الدولي للانشاء والتعمير (القرض LB--7967)، وفق البند التحكيمي الوارد في هذا العقد.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019