Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4770 17/05/2019

إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس

مرسوم رقم 4770 تاريخ 17/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/05/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4770
التاريخ
17/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 27, 23/05/2019, ص. 1821
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4770 تاريخ 17/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 96 تاريخ 30/11/2018 (الموافقة على إبرام إتفاقية إستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأشغال العامة والنقل والمالية والخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية الاستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس الموقعة بتاريخ 29/1/2018 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 96 تاريخ 30/11/2018 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019