المادة 1
إعتبار السيد حسين محمود كريّم وأولاده محمد، سمير ورضوان لبنانيين.
مرسوم رقم 4785 17/05/2019
مرسوم رقم 4785 تاريخ 17/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/05/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد حسين محمود كريّم وأولاده محمد، سمير ورضوان، من التابعية السنغالية، بواسطة المديرية العامة للأحوال الشخصية - وزارة الداخلية والبلديات المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة اللبنانية رقم 442/2018 تاريخ 18/12/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد حسين محمود كريّم وأولاده محمد، سمير ورضوان لبنانيين.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة