Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4794 17/05/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 4794 تاريخ 17/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/05/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4794
التاريخ
17/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 27, 23/05/2019, ص. 1840
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4794 تاريخ 17/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة جوان ماري نورمان صوايا، من التابعية الكندية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في مونتريال المتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة اللبنانية رقم 411/2018 تاريخ 30/10/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة جوان ماري نورمان صوايا لبنانية.

المادة 2

يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019